fiqh.ch
Zum Inhaltsverzeichnis
Kitāb aṭ-Ṭahāra — Das Buch der Reinheit · Frage 6

المسألة السَّادسة: استعمال المُضَبّب بالذّهب والفِضّة

Mit Gold oder Silber ausgebesserte Gefäße

والمُضَبَّب: من التّضبيب وهو وَصْل الإناء المكسور. فإن كانت الضَّبَّة من الذّهب حَرُمَ استعمال الإناء مُطلقاً لدُخوله تحت عُموم النّصّ.

وأمّا إنْ كانت الضَّبّة من الفِضَّة وهي يَسيرة فإنَّه يجوز اسْتعمالُ الإناء، لحديث أنَس قال:" انكَسَر قَدحُ رسول الله فاتّخذ مكان الشَّعْب سِلسِلةً من فِضّة ". رواه البخاريّ برقم 3109. والشَّعب المراد به الصَّدْع والشقّ.