Bāb 3: باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ— To will one-third of one's property
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ".
Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 2743ṣaḥīḥ
- Überliefert von
- ʿAbdullāh ibn ʿAbbās
- Themen
- #Schenkung & Testament