fiqh.ch
Bāb 3: باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِTo will one-third of one's property

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏"‏‏.‏

Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 2743ṣaḥīḥ
Überliefert von
ʿAbdullāh ibn ʿAbbās