Bāb 14: باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ— (Tricks in) gift-giving and pre-emption
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ".
Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 6975ṣaḥīḥ
- Überliefert von
- ʿAbdullāh ibn ʿAbbās
- Themen
- #Strafrecht