Bāb 3: باب لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ— Marriage under coercion is invalid
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 6945ṣaḥīḥ
- Überliefert von
- Narrated Khansa' bint Khidam Al-Ansariya:
- Themen
- #Strafrecht