Bāb 2: باب إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ— The sale of pollinated date-palms
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 2716ṣaḥīḥ
- Überliefert von
- ʿAbdullāh ibn ʿUmar
- Themen
- #Handel & Verträge