fiqh.ch
Bāb 2: باب إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْThe sale of pollinated date-palms

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏‏.‏

Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 2716ṣaḥīḥ
Überliefert von
ʿAbdullāh ibn ʿUmar