fiqh.ch
Bāb 16: باب وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَاTo depute a trustworthy treasurer

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ‏"‏ الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِي ـ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ نَفْسُهُ، إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ‏"‏‏.‏

Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 2319ṣaḥīḥ
Überliefert von
Abū Mūsā al-Ashʿarī