Bāb 96: باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ— Selling of a jointproperty by one to the other
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 2213ṣaḥīḥ
- Überliefert von
- Jābir ibn ʿAbdillāh
- Themen
- #Handel & Verträge