fiqh.ch
Bāb 126: (125) باب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِSlaughtering before having one's head shaved

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لاَ حَرَجَ ‏"‏‏.‏ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ حَرَجَ ‏"‏‏.‏

Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 1723ṣaḥīḥ
Überliefert von
ʿAbdullāh ibn ʿAbbās