fiqh.ch
Bāb 6: باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَThe superiority of the person whose child dies

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ‏"‏ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ‏" ‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏‏{‏وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا‏}‏‏.‏

Ṣaḥīḥ al-Buchārī Nr. 1251ṣaḥīḥ
Überliefert von
Abū Hurayra